قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون القنصلية والجالية الوطنية في الخارج
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد محمد بن صابري، المدير العام للشؤون القنصلية والجالية الوطنية في الخارج، 5 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 10 فبراير سنة 2019 م الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات.