قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1386 الموافق 29 أبريل سنة 1966 يتضمن الترخيص للشركة التعاونية المركزية الفلاحية 444
المادة الأولى
فتح المادةيجدد الترخيص الممنوح للشركة التعاونية المركزية الفلاحية ، للقيام في الجزائر بعمليات التأمين من الاخطار التي تتعرض لها الملكيات المبنية وغير المبنية في الجزائر ومن كل الاخطار التي لها علاقة بالنشاط الفلاحي
المادة 2
فتح المادةيتوقف هذا الترخيص المجدد على ان تدفع الشركة المذكورة الكفالة المنصوص عليها في المادة 4 من القانون المشار اليه اعلاه والصادر فى 8 يونيو سنة 1963 • يجب على الشركة أن تعيد تكوين هذه الكفالة وان تودعها ضمن الاشكال التي ينص عليها القرار المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1963 والمنشور رقم 3 AS/DTC / AS الصادر في 26 ديسمبر سنة 1963 .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الخزينة والقرض بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 1386 الموافق 29 ابريل سنة 1966 احمد قايد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 63-201
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.