قرار

قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 9 يوليو سنة 2007، يعدل القرار المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن تجديد لجنة الطعن المختصة بالموظفين المسيرة مهنهم وزارة المجاهدين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.