المادة 2
تتكلف القباضة البلدية لمدينة الجزائر باختصاصات قباضة النشاط الاجتماعي و نزاعاتها ووثائقها.
وتتكلف قباضات الضرائب المختلفة لوسط مدينة الجزائر، والحراش، وحسين داي، والقبة ويش مراد رايس والابيار، وباب الوادي والقصبة، وبولوغين، والمدنية، وسيدي محمد، المنشأة بالقرارات المؤرخة في 21 مارس سنة الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1059 1978 و 2 ماير سنة 1979 و 14 يونيو سنة 1981 كل ما يخصها بما يأتي :
1) (1) الاختصاصات الآيلة لكل من القباضة الخاصة لمدينة الجزائر والرسم الوحيد المفروض على الخاضعين الفرادي، فيما يخص تسيير قاعات السينما في مدينة الجزائر وتحصيل الرسم الوحيد المفروض على الخاضعين للضريبة الفردية. 2 (2) النزاعات والوثائق التابعة لهذه القباضات.