قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 143 الموافق 31 ديسمبر سنة 1982 يتضمن حل قباضات الضرائب المختلفة للنشاط الاجتماعي المدينة الجزائر والقباضة الخاصة لمدينة الجزائر والرسم الوحيد الخاص بالخاضعين للضريبة الفردية بمدينة الجزائر. 1058
المادة الأولى
تحل قباضات الضرائب المختلفة الآتية : النشاط الاجتماعي لمدينة الجزائر القباضة الخاصة لمدينة الجزائر، والرسم الوحيد الخاص بالخاضعين للضريبة الفردية بمدينة الجزائر، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1982.