قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يتضمن الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية الطارف ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية 16 ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية 17 ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية 18 ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية 19 ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية 20 ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية 21 ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية 22 ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية 24 ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية 25 ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية 26
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 8701 المؤرخ في 11 محرم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة يهدف هذا القرار إلى ضبط حدود مساحات أراضي 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل، الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 بولاية سيدي بلعباس .
المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة،
المادة 2
فتح المادةتقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية المعدل والمتمم الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية سيدي بلعباس وتمتد على مساحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 تبلغ المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال 2226,7 هكتارا.
تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المعرفة بمحاور الإحداثيات المحددة أدناه :
البلدية رقم اسم المكان المساحة المساحة المسمى عين عادن 1 عين عادن حوض الضباب سفيزف 2 سفيزف ثلاثة شعب زروالة 3 زروالة حوض السماح تليرشت المساحة الإحداثيات (هكتار) س 1 س 2 2 1 91 229,964 235,273 228,161 224,912 40 228,470 232,893 222,471 220,275 119 213,520 220,080 220,152 214,142 بلعربي 4 بلعربي بوتلاك مارقروزال 224 209,127 218,158 207,003 201,420 ملقرانيس مساعدة - فايض الحاج حاسي دحو 5 تنيرة بوتان - خريشفة عمارنة 6 تنيرة 2 بوحريز 1 خامسيس بوخنفيس 7 تنيرة 1 بوحريز 2 سيدي بويحي واد سفيون 8 واد سفيون بودينارية سيدي علي بن يوب 9 أغطي جبل الكبير سيدي علي بن يوب 10 كونتايدة حلوفة 110 202,019 208,120 207,034 201,878 100 196,985 203,025 206,210 196,325 28 194,634 197,168 199,315 195,227 150 217,242 220,263 199,163 197,149 8 181,631 182,808 185,004 184,157 96,7 188,897 195,042 187,067 183,342 جدول (تابع) البلدية رقم اسم المكان المساحة المساحة المسمى سليسن 11 سليسن 1 معاريض سليسن 12 سليسن 2 تمطيونة مزاورو 13 مزاورو فريد عطية تلاغ 14 تلاغ سيد أحمد المساحة الإحداثيات (هكتار) س 1 س 2 ع 1 2 220 184,374 | | 186,757 | 182,793 176,876 200 172,035 182,054 172,865 166,889 240 186,663 192,528 183,064 179,247 60 200,772 201,915 172,338 170,668 واد السبع (أ) 15 واد السبع غابة تواززين 100 178,957 187,678 158,145 152,104 واد السبع (ب) 16 واد السبع غابة تواززين 126 187,678 178,957 158,745 152,104 واد السبع (ت) 17 واد السبع غابة تواززين 114 186,890 191,513 156,937 150,396 تاوريرة 18 الفايجة عين البنت السلطان 100 206,924 214,921 162,143 153,180 الفايجة تفسور 19 تفسور نقاقيش عين النور 100 230,739 236,540 166,098 154,937 المجموع تضبط حدود هذه المساحات في المخطط الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004.
السعيد بركات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.