قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 22 رمضان عام 1437 الموافق 27 يونيو سنة 2016، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1437 الموافق 27 يونيو سنة .2016 رمطان لعمامرة ★