قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 22 رمضان عام 1437 الموافق 27 يونيو سنة 2016، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيّد ع بد الك ريم بن شياح، المدير العام للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، على الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وعلى جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي.