قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن الاعتراف بشركة للتصنيف في مجال الملاحة البحرية التجارية. 14
المادة الأولى
يعترف بشركة التصنيف « ريجيسترو ايطاليانو نامالي ، التي يقع مقرها في جنوة (إيطاليا) وذلك طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 72 196 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه.