قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1441 الموافق 11 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات بالمديرية العامة للمحاسبة 10
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد سماعيل بوداود، مدير التنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات بالمديرية العامة للمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات، بما في ذلك القرارات.