قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام الصنوبر، جزء من غابة خصيبية، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية معسكر، ولاية معسكر
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة .2018 عبد القادر بوعزقي ––––––––––H–––––––––––