المادة 3
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ” المادة 2 : تكلّف اللّجنة على الخصوص، بإبداء الآراء حول :
– أي مشروع يتعلق بالمعلومات الخاصة بالسوق الوطنية للتأمين وتنظيم البيانات ومعالجة الإحصائيات اللازمة،
– نظام معلومات السوق بهدف تنسيق وتسهيل جمع المعلومات ونقلها،
– الاختيار الاستراتيجي للإحصاءات المفيدة التي تسمح بمعرفة وتقييم المخاطر، فضلا عن المعايير ذات الصلة،
– أي مشروع يتعلق بتسعيرة المخاطر ومعايير احتسابها،
– الإجراءات الخاصة بحماية مصالح المؤمّن لهم ومكتتبي العقود،
– أي مشروع يهدف إلى وضع رؤية استشرافية،
– كل ملف له علاقة بميدان اختصاصها“.