قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1418 الموافق 30 مارس سنة 1998 ، يتضمن مراجعة التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والإعلانات القانونية 30
المادة 7
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيّما القرار المؤرخ في 12 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 العدد 45 26 صفر عام 1419 ه