قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1418 الموافق 30 مارس سنة 1998 ، يتضمن مراجعة التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والإعلانات القانونية 30
المادة 6
تدخل التعريفات المحددة في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه حيّز التطبيق ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يلي نشر هذا القرار في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.