قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1418 الموافق 30 مارس سنة 1998 ، يتضمن مراجعة التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والإعلانات القانونية 30
المادة 5
تحدد التعريفات التي تتعلق بالخدمات التي يقدمها المركز الوطني للسجل التجاري، بصفة خاصة، للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، غير تلك التي نص عليها هذا القرار، بمقرر من المدير العام بعد استشارة مجلس إدارة المؤسسة.