المادة 3
يقبض المركز الوطني للسجل التجاري عند القيد الرئيسي للشركات، حقا متغيرا على رأس مال الشركة، يحدد كما يأتي : 100 دج بالنسبة إلى رأسمال يتراوح بين 30.000 دج و 100.000 دج محسوبة 350 دج بالنسبة إلى رأسمال يتراوح بين 100.001 دج و 300.000 دج محسوبة * 500 دج بالنسبة إلى رأسمال يفوق 300.000 دج .
كما يقبض المركز الوطني للسجل التجاري، عند كل تسجيل تعديلي ناتج عن زيادة في رأسمال أية شركة، حقا متغيرا، يحدد كما يأتي : * 100 دج عن زيادة في رأسمال يتراوح بين 10.000 دج و 50.000 دج * 350 دج عن زيادة في رأسمال يتراوح بين 50.001 دج و 100.000 دج * 500 دج عن زيادة في رأسمال يفوق 100.000 دج .