المادة 2
تحدد التعريفات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، فيما يخص مسك السجلات التجارية كما يأتي :
أ بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين التجار :
القيد الرئيسي أو الثانوي :
أ ) - بالنسبة إلى التاجر المتنقل ومقدمي الخدمات المتنقلين : 700 دج،
ب ) - بالنسبة إلى التاجر بالتجزئة ( باستثناء تجارة المساحات الكبرى ) : 1.200 دج ،
ج ) - بالنسبة إلى مقدمي الخدمات ( غير المتنقلين ) : 1.600 دج ،
د ) - بالنسبة للمساحات الكبرى أو المستوردين أو التجار بالجملة أو المنتجين أو المحولين : 2.100 دج .
لا تشمل هذه التعريفات مصاريف النشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ولا تكون صالحة إلا على رمز تصنيفي واحد وارد في مدونة النشاطات الاقتصادية ويزاد على هذه التعريفات مائة (100) دينار عن كل رمز تصنيفي إضافي مسجل في نفس السجل . التجاري * تسجيل تعديلي للسجل التجاري : 750 دج ، * شطب القيد في السجل التجاري : 150 دج .
ب بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين التجار : * القيد الرئيسي أو الثانوي : 4.500 دج ، * التسجيل التعديلي : 1.000 دج ، * الشطب : 300 دج، * إيداع القوانين الأساسية أو العقود : 500 دج، * الحلّ : 400 دج .
ج 31 بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين : * تسليم أية شهادة أو التصديق على نسخ من مستخرجات السجل التجاري أو البحث عن السوابق : 300 دج ، * تسليم نسخ أو وثائق يتضمنها ملف التسجيل في السجل التجاري، عن كل ورقة : 150 دج .