قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1418 الموافق 30 مارس سنة 1998 ، يتضمن مراجعة التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والإعلانات القانونية 30
المادة الأولى
تحدّد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري ويقبضها بعنوان مسك السجلات التجارية السجلات المحلية والسجل المركزي والإعلانات القانونية كما هو مبين في المواد الآتية.
وتشمل هذه التعريفات كل المصاريف التي ينفقها المركز الوطني للسجل التجاري بما فيها المصاريف المتعلقة بتزويد الخاضعين لهذه التعريفات بالاستمارات و/أو المطبوعات. 26 صفر عام 1419 ه