قرار · ج.ر عدد 35 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1404 الموافق 14 مايو سنة 1984 يحدد نموذج عقد ملكية الاراضي الجزائرية الثلاثاء المتنازل عنها في اطار حيازة الملكية العقارية الفلاحية. 1317

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.