قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس ديوان وزير السكن. 1936
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992 فاروق طبال