قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس ديوان وزير السكن. 1936
المادة الأولى
يفوض الى السيد كمال حكيمي، رئيس الديوان الامضاء باسم وزير السكن على الوثائق المختص بها، باستثناء القرارات والمقررات ووثائق التسيير الخاضعة لسلطة واختصاص هياكل الادارة المركزية واجهزتها، وذلك في | حدود اختصاصاته.