قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1399 الموافق 14 فبراير سنة 1979 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دائرات اختصاصها في ولاية البويرة . 184
المادة الأولى
تحدد قائمة دائرات اختصاص مفتشيات أملاك الدولة بولاية البويرة وفقا للجدول الآتي :
دائرات الاختصاص البويرة :
أهل القصر - بشلول الشرفاء - حيزر مشد الله الاخضرية :
الاخضرية - بني عمران بودربالة - قرومة القادرية - معلة - أعمر صور الغزلان :
صور الغزلان ديرح - برج آخريس عين بسام :
عين بسام - بئر غبالو - الهاشمية .
الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 185