قرار
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف لدى معهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران . 1657
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف لدى معهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران . 1657
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.