قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1409 الموافق 15 غشت سنة . 1988 يتضمن انشاء لجان للموظفين بالديوان الوطني للقياسة القانونية. 1337
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1409 الموافق 15 غشت | 1988 زيتوني مسعودي وزارة الشبيبة والرياضة