قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1409 الموافق 15 غشت سنة . 1988 يتضمن انشاء لجان للموظفين بالديوان الوطني للقياسة القانونية. 1337
المادة 2
يحدد تشكيل لجان الموظفين المذكورة في المادة الاولى أعلاه، وفقا للجدول التالي :
الجدول ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاعضاء الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون 1 الموظفون التقنيون - الاداريون مهندسو التطبيق تقنيون سامون تقنيون الملحقون الاداريون. 3 أعوان لفحص آلات القياسة 3 2 الموظفون الاداريون الكتاب الاداريون، أعوان المكاتب الضاربون على الآلة الكاتبة سائقو السيارات من الصنفين الاول والثاني أعوان المصالح 2. 2