قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1392 الموافق II سبتمبر سنة 1972 يتضمن اعتماد وتثبيت العون المالى لصندوق التعويض عن العطل السنوية المدفوعة الأجر للبناء والاشغال العمومية لناحية الجزائر العاصمة. 1278
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1392 الموافق II سبتمبر سنة 1972 يتضمن اعتماد وتثبيت العون المالى لصندوق التعويض عن العطل السنوية المدفوعة الأجر للبناء والاشغال العمومية لناحية الجزائر العاصمة. 1278
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.