قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 2019
قرار رقم 23 / ق.م.د / 19 مؤرّخ في 13 شوال عام 1440 الموافق 16 يونيو سنة 2019 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
المادة 3
تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 20 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 يونيو سنة 2019 م