قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 17 فبراير سنة 2019، يحدد غابة الاستجمام عين الصفراء، جزء من غابة ماونة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بن جراح ولاية قالمة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام عين الصفراء، جزء من غابة ماونة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بن جراح، ولاية قالمة.