قرار

قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 صفر عام 1441 الموافق 14 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن المكلّفة بدراسة الاحتجاجات المرتبطة بالعقود الخاصة باستغلال المؤسسات الفندقية وتصنيفها واعتماد مسيّريها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.