قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2017
قرارمؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة 2017، يتمم القرارالمؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 الذي يحدد قائمة الموانئ والمطارات المزودة بمحافظة للأمن
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة .2017 نور الدين بدوي وزارة المالية قرار مؤرخ ف ي 15 ربيع الأول ع ام 1438 الموافق 15 ديسمب ر سن ة 2016، يتضمن سحب اعتم اد الشرك ة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولي ة المحدودة "عناية تأمين سمسرة"
COURTAGE" ASSURANCE "DILIGENCE بصفتها شركة سمسرة للتأمين.