قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2017
قرارمؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة 2017، يتمم القرارالمؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 الذي يحدد قائمة الموانئ والمطارات المزودة بمحافظة للأمن
المادة الأولى
تتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : تزود مطارات ........ (بدون تغيير حتى) وبشار وجيجل وتندوف وتيميمون والشلف وتيارت وتقرت والوادي وسطيف وباتنة وغرداية وعين صالح وأدرار بمحافظة للأمن".