قرار · ج.ر عدد 22 لسنة 2017
قرارمؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة 2017، يتمم القرارالمؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 الذي يحدد قائمة الموانئ والمطارات المزودة بمحافظة للأمن

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.