قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة قسم المناجم والجيولوجيا وصناعات البناء
المادة الأولى
يفوض الى السيد مصطفى حسبلاوي، مدير الأعمال المنجمية، الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.