قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة العامة والهياكل الأساسية والصيانة . 14 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل 15
المادة الأولى
يفوض إلى السيد نوي خرشي مدير الوسائل العامة والهياكل الأساسية والصيانة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.