قرار

قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 12 يوليو سنة 1973 صادر عن والى سعيدة، يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بسعيدة لفائدة وزارة الصحة العمومية قصد استعمالها لبناء مخبر للنظافة . 111

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.