قرار مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 29 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين في الطفولة المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية لبئرخادم، ولاية الجزائر
قرار مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 29 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين في الطفولة المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية لبئرخادم، ولاية الجزائر.
بموجب قرار مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 29 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين في الطفولة المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية لبئرخادم، ولاية الجزائر، كما يأتي :
“ – منصور ذيب، ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسا،
– سليمة أبو سعد، ممثلة المدير المكلف بتكوين الموظفين الاختصاصيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، (بدون تغيير حتى) المكلف بالتعليم العالي،
– عبد الغني بودور، ممثل الوزير المكلف بالشباب، (بدون تغيير حتى) الأساتذة المعلمين،
– دحمان جوزي، ممثل منتخب عن الموظفين الإداريين والموظفين في الخدمات، (الباقي بدون تغيير) “.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.