قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتعلق بتنظيم انتخابات لتعيين ممثلي الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء المختصة ببعض أسلاك موظفي وزارة الاسكان والتعمير . 1300
المادة 5
تفتح فروع انتخابية في نفس التاريخ والتوقيت بمقر كل مديرية للتعمير والبناء والاسكان بالولاية ويرأسها مديرو التعمير والاسكان المعنيون بمساعدة كاتب ومندوب من قائمة المترشحين له صفة مناضل في حزب جبهة التحرير الوطني .