المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه ان وزير الاشغال العمومية ، بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في - 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد محمد وزديني، نائب مدير للموظفين .
يقرر ما يلي :