قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات العامة والتنظيم التقني - 1473
المادة الأولى
يفوض الى السيد على آيت على سعيد، نائب مدير للميزانية والمحاسبة، الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .