قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 8 سبتمبر سنة 1967 تحدد بموجبه كيفيات تطبيق العقوبة الجبائية البالغة نسبتها 5 % على بعض المكلفين بالضريبة والمنصوص عليها في المادة 384 من قانون الضرائب المباشرة - 1214
المادة 3
لا تطبق أحكام المادة 1 أعلاه في أحوال الاستحقاق الفورى المنصوص عليه فى الفقرات 4 و 5 و 6 من المادة 351 من قانون الضرائب المباشرة . أن المكلفين بالضريبة المعنيين يخضعون اذ ذاك للقواعد المنصوص عليها في المادتين أ 375 و 384 من القانون نفسه