قرار · ج.ر عدد 79 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 8 سبتمبر سنة 1967 تحدد بموجبه كيفيات تطبيق العقوبة الجبائية البالغة نسبتها 5 % على بعض المكلفين بالضريبة والمنصوص عليها في المادة 384 من قانون الضرائب المباشرة - 1214

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.