قرار · ج.ر عدد 66 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 ، يحدد قائمة الموانىء والمطارات المزودة بمحافظة للأمن

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.