قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 ، يحدد قائمة الموانىء والمطارات المزودة بمحافظة للأمن
المادة 3
يمكن تعديل أو إتمام قائمة الموانىء والمطارات المزودة بمحافظة للأمن أو تتميمها حسب الشكل نفسه.