قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 ، يحدد قائمة الموانىء والمطارات المزودة بمحافظة للأمن
المادة 2
تزوّد مطارات هواري بومدين ( الجزائر ( والسانية ( وهران ( وزناتة ( تلمسان ) والصومام ( بجاية ) ومحمد بوضياف ( قسنطينة ) والملاح ) عنابة ( ووادي إيرارة ( حاسي مسعود ) وتبسة وبسكرة وورقلة وحاسي الرمل وعين أم الناس وإيليزي وجانت وتامنغست وبشار بمحافظة للأمن.