قرار

قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 13 يونيو سنة 1970 من والى تيزي وزو ، يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مبنى عليها مركز تنشيط الشباب لصالح وزارة الشبيبة والرياضة 1028

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.