قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 31 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الاتصال
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 31 ديسمبر سنة .2007 عبد الرشيد بوكرزازة المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة