قرار
قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يعدل القرار المؤرّخ في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة تأمين وضمان الصادرات
قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يعدل القرار المؤرّخ في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة تأمين وضمان الصادرات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.