قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 17 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تسديد مصاريف تنقل متصرفي صناديق الضمان الاجتماعي وتعويض الضائع من أجرهم. 14
المادة 3
تعوض الخسارة في الأجر التي تلحق المتصرفين الأجراء لدى صناديق الضمان الاجتماعي عند ممارسة مهامهم بدفع صندوق الضمان الاجتماعي المعني لهم تعويضا يناسب مبلغ خسارتهم المسجلة على أساس وثائق إثباتية تقدمها الهيئة المستخدمة.