قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 15 فبراير سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التشريفات. 646
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 15 فبراير سنة 1983.
أحمد طالب الأبراهيمي