قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1440 الموافق 15 سبتمبر سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام كاب إيفي، جزء من غابة بورحمة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عبد المالك رمضان، ولاية مستغانم
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1440 الموافق 15 سبتمبر سنة .2018 عبد القادر بوعزقي