قرار · ج.ر عدد 12 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1385 الموافق 25 يناير سنة 1966 يتضمن فرض نظام الحصص على استيراد بعض البضائع 172

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.