قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1385 الموافق 25 يناير سنة 1966 يتضمن فرض نظام الحصص على استيراد بعض البضائع 172
المادة 3
يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 شوال عام 1385 الموافق 25 يناير سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي نهج تروليي - الجزائر