قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1385 الموافق 25 يناير سنة 1966 يتضمن فرض نظام الحصص على استيراد بعض البضائع 172
المادة الأولى
فتح المادةان القائمة التي هي موضوع الملحق 1 من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 المشار اليه أعلاه تتم كما يلى :
ب 3604 : أجهزة التفجير الكهربائية الفجائية وأجهزة التفجير الكهربائية المتعلقة بالزلازل .
المادة 2
فتح المادةان العقود الجارية المتعلقة بالمنتجات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه يمكن انجازها بشرط أن تكون مبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وضمن أجل شهر ابتداء من تاريخ هذا النشر .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 شوال عام 1385 الموافق 25 يناير سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي نهج تروليي - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-188
- مرسوم رقم 64-342
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.